الهيئة العامة للضرائب

القوانين واللوائح

عملاً بأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018 وتعديلاته، يكون سعر الضريبة بنسبة 10% من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف خلال السنة الضريبية.

  • تفرض الضريبة على الدخل في قطر على أساس مصدر الدخل مع استثناءات محددة بالقانون، يخضع الدخل الذي يجنيه الأفراد أو الهيئات الاعتبارية المقيمة من مصادر قطرية لضريبة الدخل بنسبة 10%، وتعفى أرباح الأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة بنسبة حصص أرباح الأشخاص الطبيعيون القطريون، وبنسبة الأشخاص المعنوية المملوكة بالكامل للقطريين، وبنسبة الأشخاص المعنوية المملوكة جزئياً للقطريين بنسبة حصص أرباحهم فيها.

  • يطبق سعر ضريبة لا تقل عن 35%.على الكيانات العاملة في مجال النفط والغاز، أو التي تكون الحكومة، او الوزارات، أو الأجهزة الحكومية الأخرى، أو الهيئات، أو المؤسسات العامة طرفا فيها،  حيث يُطبق سعر الضريبة وجميع الشروط الضريبية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعلقة بالصناعات البتروكيماوية، وكذلك المتعلقة بالعمليات البترولية وفقاً للتعريف المحدد لها بالقانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها، على ألا يقل سعر الضريبة في جميع الأحوال عن 35%.
  • يطبق سعر الضريبة المنصوص عليه في الاتفاقيات التي تكون الحكومة أو الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو من يمثل الحكومة طرفاً فيها، والمبرمة قبل العمل بقانون الضريبة على الدخل، فإذا لم تحدد الاتفاقية سعر الضريبة تفرض الضريبة بسعر 35%.
  •  في هذا السياق، ومن دون الاخلال بأحكام المادة (9) الفقرة الثانية بند (2)، والمادة (13) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، لا تسري أحكام قانون الضريبة على الدخل على ما يلي:
1.    الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
2.    المنظمات الدولية وأفرعها العاملة بالدولة.
3.    الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها.
4.    التركات والمواريث والأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع تركة أو حصة فيها أو أي حق اشتملت عليه.

  • كما نص القانون المذكور على أن تخضع الإتاوات والفوائد والعمولات ومقابل الخدمات المنجزة كلياً أو جزئياً في الدولة، والمدفوعة لغير المقيمين مقابل أنشطة غير متعلقة بمنشأة دائمة في دولة قطر لاستقطاع نهائي من المنبع بنسبة 5%  من المبلغ الإجمالي لها.
اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية
الإطار القانوني

  • فرضت هذه الضريبة تطبيقاً للاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ابرمت في نوفمبر 2016
  •  تم تطبيق الضريبة الانتقائية بالدولة بموجب القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية وذلك بداية من شهر يناير من سنة 2019.
  • تعد الضريبة الانتقائية من ضرائب الاستهلاك التي تُطبّق على سلع محدّدة تعتبرها دولة قطر ضارّة بصحّة الإنسان وبالبيئة، وذلك بهدف الحد او التقليل من استهلاكها من اجل بناء مجتمع أكثر صحّة.
  • تُستثمر الإيرادات الناجمة عن الضريبة الانتقائية في تحسين الخدمات العامّة بما في ذلك المستشفيات، والبنية التحتية، والتعليم. وستُساهم الضريبة الانتقائية في تحقيق أهداف السياسة الاجتماعيّة لدولة قطر في إطار الرؤية الوطنيّة 2030، وستُساعد على تأمين مستقبل مستدام لدولة قطر وأجيالها القادمة.


الإتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في اجتماع الدورة ستة وثلاثين (36) المنعقدة بالعاصمة السُعودية الرياض ديسمبر 2015م بشأن فرض ضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجية، أن على الدول الأعضاء العمل بهذه الاتفاقية وفرض الضريبة بواقع نسبة أساسية قدرها 5٪. وحيث تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع الإطار القانوني الموحد لاستحداث ضريبة عامة على الاستهلاك في دول مجلس التعاون تسمى (ضريبة القيمة المضافة) تفرض على معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع في أية دولة. على أن يتم عكس أحكام الاتفاقية الموحدة في الأنظمة والقوانين المحلية حسب الآليات المتبعة في كل دولة من دول مجلس ‏التعاون الخليجي.
قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية بعد التعديل
قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية بعد التعديل 
close

شكرًا لك على الاشتراك في النشرة الإخبارية

phoneحمّل تطبيقات ضريبة والهيئة العامة للضرائب على جهازك الذكي الآن
callمركز الاتصال من داخل قطر
callالإتصال من خارج قطر
اشترك في النشرة الإخبارية