عملاً بأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018 وتعديلاته، يكون سعر الضريبة بنسبة 10% من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف خلال السنة الضريبية.
- تفرض الضريبة على الدخل في قطر على أساس مصدر الدخل مع استثناءات محددة بالقانون، يخضع الدخل الذي يجنيه الأفراد أو الهيئات الاعتبارية المقيمة من مصادر قطرية لضريبة الدخل بنسبة 10%، وتعفى أرباح الأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة بنسبة حصص أرباح الأشخاص الطبيعيون القطريون، وبنسبة الأشخاص المعنوية المملوكة بالكامل للقطريين، وبنسبة الأشخاص المعنوية المملوكة جزئياً للقطريين بنسبة حصص أرباحهم فيها.
- يطبق سعر ضريبة لا تقل عن 35%.على الكيانات العاملة في مجال النفط والغاز، أو التي تكون الحكومة، او الوزارات، أو الأجهزة الحكومية الأخرى، أو الهيئات، أو المؤسسات العامة طرفا فيها، حيث يُطبق سعر الضريبة وجميع الشروط الضريبية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعلقة بالصناعات البتروكيماوية، وكذلك المتعلقة بالعمليات البترولية وفقاً للتعريف المحدد لها بالقانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها، على ألا يقل سعر الضريبة في جميع الأحوال عن 35%.
- يطبق سعر الضريبة المنصوص عليه في الاتفاقيات التي تكون الحكومة أو الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو من يمثل الحكومة طرفاً فيها، والمبرمة قبل العمل بقانون الضريبة على الدخل، فإذا لم تحدد الاتفاقية سعر الضريبة تفرض الضريبة بسعر 35%.
- في هذا السياق، ومن دون الاخلال بأحكام المادة (9) الفقرة الثانية بند (2)، والمادة (13) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، لا تسري أحكام قانون الضريبة على الدخل على ما يلي:
1. الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
2. المنظمات الدولية وأفرعها العاملة بالدولة.
3. الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها.
4. التركات والمواريث والأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع تركة أو حصة فيها أو أي حق اشتملت عليه.
- كما نص القانون المذكور على أن تخضع الإتاوات والفوائد والعمولات ومقابل الخدمات المنجزة كلياً أو جزئياً في الدولة، والمدفوعة لغير المقيمين مقابل أنشطة غير متعلقة بمنشأة دائمة في دولة قطر لاستقطاع نهائي من المنبع بنسبة 5% من المبلغ الإجمالي لها.
شكرًا لك على الاشتراك في النشرة الإخبارية